السيد محمد باقر الصدر

219

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

[ ما يعتبر في مكان المصلّي : ] مسألة ( 1 ) : لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلةً في المكان المغصوب « 1 » عيناً ، أو منفعةً ، أو لتعلّق حقِّ أحدٍ به كحقّ الرهن « 2 » ، كما تقدّم تفصيل ذلك في اللباس ، وتقدّم أيضاً الحكم في الجاهل والناسي « 3 » ، ونحوهما من المعذورِين ، ومنهم المضطرّ كالمحبوس بغير حقّ ، وكذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس « 4 » ، أو البدن لحرٍّ أو بردٍ أو نحو ذلك ، وليس منه المكان الذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه ، فإنّه تصحّ فيه الصلاة إلّاإذا لزم الوقوع في الحرام « 5 » .

--> ( 1 ) إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط ، وإلّا فلا ، وإن كان المصلِّي في المكان المغصوب ( 2 ) عدم جواز التصرّف الصلاتي في العين المرهونة بدون إذن المرتهِن مبنيّ على الاحتياط ( 3 ) الأقرب أنّ ما يكون مبطلًا في صورة العلم مبطل في صورة الجهل والنسيان أيضاً ( 4 ) الظاهر صحّة الصلاة فيه ( 5 ) فلابدّ حينئذٍ من اجتنابه ، ولكن لو صلّى فيه وقعت الصلاة صحيحة